استوصوا بالنساء خيرا

السؤال: 
هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها مبلغا معينا كل شهر؛ لأنها لا تعمل وتريد أن يكون لها مال خاص، وذلك لبعض الأغراض الخاصة بها، أو لتتبرع منه على أنه مالها، وهل يجوز أن تشتري به ما لا يرضى زوجها أن يجلبه لها؟ وهل يجوز للزوج أن يؤدي زكاة الذهب عن زوجته؟
الإجابة: 
المرأة لها على زوجها أن ينفق عليها ويكسوها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: "استوصوا بالنساء خيرا" [رواه ابن ماجه برقم (84)، والإمام أحـمد 5 \ 73]، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه ابن ماجه وأحمد بن حنبل. فيلزم الزوج كسوة المرأة والنفقة عليها: طعاما وكسوة وسكنا، فإذا أمن لها سكنها وقوتها وكسوتها فهذا هو الواجب. وأما أن تطلب منه مبلغا شهريا لكونها لا تعمل لتدخره، أو تشتري منه حاجات خاصة، أو توفر مالا فلا يلزمه ذلك، إنما عليه أن ينفق عليها؛ لقوله جل وعلا: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ). [سورة الطلاق:7] فإذا أعطاها مبلغا من المال لتنفقه على البيت والحوائج الخاصة فلا تشتري به ما لا يريده ولا تتصدق به إلا بإذن زوجها؛ لأن هذا ماله. أما إذا ملكها المال وقال: هذه نفقة هي لك أنفقي على نفسك ولم يسألها عما بقي فتصرفت فيه فإن تصرفها فيه جائز. ملخص القول: أنه لا يلزمه أن يخصص لها مرتبا معينا، وأن الواجب النفقة من الكسوة والسكن والقوت هذا هو الواجب، وأنها لا تتصرف فيما أعطاها زوجها مما تنفقه على بيتها في غير بيتها، فلا تتصدق ولا تتبرع منه، وإنما تستعمله فيما خصه الزوج له. أما زكـاة الذهب كـحلي النساء المعد للبس والاستعمال فلا زكاة عليه، فلا يلزمها إخراجه. ولكن لو قدر أن عند المرأة مالا وزكاه عنها زوجها، فإن كان بنيتها أجزأ، وإن لم تنو ذلك فلا يجزئ.