السؤال:
رجل أقسم بكلمة"علي الطلاق بالثلاث لا أشرب
الخمر ثانية"، وبعد ذلك وقع بالمحظور بأن عاد لشرب الخمر مرة ثانية، ما هو
الحكم في الطلاق؟ ما هي كفارة الحلف؟ مع العلم بأن الرجل بعد ذلك لم
يجامع زوجته خوفا من الحرام مرة أخرى. هذا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة:
إذا كان مقصوده
منع نفسه من أم الخبائث (الخمر) وعلق الطلاق ليمنع نفسه، فإن هذا في حكم اليمين. فإذا
قدر أنه عاد لهذا الداء الخبيث فليكفر كفارة اليمين. وأوصيه بتقوى الله وعقد
العزيمة على أن لا يعود إلى هذا الداء الخبيث، وليعلم أنه أداء خبيث، وأنها أم
الخبائث، جامعة لكل بلاء مسهلة الوقوع بكل جريمة. فعليه أن يتوب إلى الله ويلجأ
إليه أن يعصمه منها ويحفظه من شرها ويحول بينه وبينها، وعليه أن يكفر كفارة اليمين
إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز.