السؤال:
ما حكم عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب؟
هل عمرتها صحيحة، وهل يلزمها فدية لذلك أم لا؟
الإجابة:
النبي -صلى الله
عليه وسلم- قال في حق المحرمة: "لا تنتقب
المحرمة ولا تلبس القفازين" [رواه البخاري في
(كتاب الحج)، باب ما ينهى من الطيب برقم (1838)، وأبو داود في (كتاب المناسك)، باب
ما يلبس المحرم برقم (1823) ]؛
فإن لبست النقاب عن عمد فقد أخطأت وأساءت، وعليها فدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة
أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن كان عن جهل أو نسيان منها فلا شيء عليها. وينبغي أن
يكون لباسها لباسا ساترا بالإحرام وغيره، ولا ينبغي لها أن تلبس لباسا يبين تقاطيع
جسمها ويسبب الافتتان بها، بل ينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بعيدا عن التشبه
بغير المسلمات.