السؤال:
الأب من الرضاعة، هل تتحجب عنه زوجة الابن،
وكذلك زوجة ابن الابن أم لا؟
الإجابة:
النبي -صلى الله
عليه وسلم- يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب" [رواه البخاري في (كتاب الشهادات)، برقم (2646)، باب الشهادة على
الأنساب، ومسلم في (كتاب الرضاع)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة برقم (1447)]؛ فالأب من الرضاعة كالأب من النسب فزوجة الابن من الرضاع تكشف لأبي
الزوج من الرضاع، كما تكشف لأبي الزوج من النسب سواء بسواء، وزوجة ابن الابن من
الرضاع تكشف للأب من الرضاع كما لكشف زوجة الابن من النسب.